للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متقدمًا على الآخر، أثبتنا تاريخًا لم يشهد به الشهود، [وهذا لا يجوز، كما لا يجوز إثبات قبض لم يشهد به الشهود].

وجه قول محمد: أن الشهود عدول، والواجب حُسْنُ (١) الظَّنِّ بهم، وحمل أمرهم على الصحة ما أمكن، والبينة إذا قامت على حقين (٢) حكمت الأدلة في إثبات السابق منهما، واليد إحدى علامات السبق؛ بدلالة أن المشتريين من رجل واحد إذا أقاما البينة ومع أحدهما قبض جعل عقده أسبق، فيحمل الأمر على أن الخارج باع من صاحب اليد وسلمه، ثم باع صاحب اليد منه ولم يسلمه إليه، فيؤمر بالتسليم.

ولا يجوز أن يحمل الأمرُ على أن صاحب اليد باع من الخارج ولم يسلم إليه، ثم ابتاع منه؛ لأن بيع العقار عنده قبل القبض لا يجوز، فلم يجز حمل الأمر على ما يفسد معه أحد العقدين، بل يجب حمله على ما يصح معه العقدان جميعًا.

قال: ولو وقتت البينتان، وقبض أحدهما قبل صاحبه، فإنه يقضي بها لصاحب الوقت الآخر، أيهما كان، والبيع الثاني ينقض البيع الأول.

وهذا الفصل على وجهين: إما أن يكون ابتياع الخارج أسبق، أو ابتياع صاحب اليد أسبق، وكل واحد من الفصلين على فصلين: إما أن يكون الشهود أثبتوا القبض، أو لم يثبتوا.

فإن كانت بينة (٣) الخارج أسبق ولم يثبت قبض، ففي قول أبي حنيفة وأبي


(١) في ل (تحقيق).
(٢) في ل (البيعين).
(٣) في ل (وقت).

<<  <  ج: ص:  >  >>