للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدعي أنها له وفي يده، قال: على كل واحد منهما البينة، وعلى كل واحد منهما اليمين؛ لأن كل واحد منهما معترف [بوجود] (١) الخصومة عليه بما ادعى اليد، فإذا أقام أحدهما بينة أنها في يده تثبت له اليد، وصار هو المدعى عليه، والآخر مدع، فإن قامت لكل واحد منهما بيّنة أنها في يده، جعل القاضي الدار في أيديهما؛ لأنهما تساويا في إثبات اليد، فصار كما لو تساويا في إثبات الملك، (فهي بينهما نصفان.

فإن قامت لكل واحد منهما بينة في إثبات الملك) (٢)، فقد كان أصحابنا يقولون: إن المدعي إذا قال: هذه الدار ملكي وفي يدي، لم تُسمع دعواه؛ لأنه لا حق له على الخصم إذا كان ملكه في يده، إلا أن في هذه المسألة اعترف خصمه أنها في يده، فجاز أن تسمع بينته عليه لاعترافه.

وقد ذكر الخصاف عن أصحابنا: أن رجلًا لو أقام البينة على رجل أن في يديه الدار التي حدودها كذا، وأنها له، لم تقبل بينة المدّعي ما لم يشهد الشهود أن الدار في يديه، [ثمّ يقيم] (٣) المدعي البينة أنها له؛ لأنه لا يؤمن أن يتفقا على دار في يد غيرهما، فتسمع البينة من غير خصم.

فعلى ما قال الخصافُ يجبُ أن لا تسمع البينة في مسألة الدعوى إلا أن تحمل مسألة الخصاف على أن الخصم ينكر اليد، ومسألة الدعوى كل واحد من الخصمين اعترف باليد، ومن أصحابنا من حمل مسألة الدعوى على أنهما أقاما


(١) في أ (بوجوب) والمثبت من ل.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من ل.
(٣) في أ (لم يقم) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>