للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ

شهادةِ الشهودِ باليدِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدارُ في يد رجل، فأقام خارج

البينة أن الدار له منذ سنتين، وأقام الذي [هي] في يده [البينة] أنّها في يده منذ

ثلاث سنين، فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة: أنها للذي هي في يده، روي

ذلك عن أبي يوسف معلى، وبشر بن الوليد، وهشام.

وقال في الأصل: أقضي بها للمدعي، ولم يحك خلافًا؛ لأن شهودَ الذي

[هي] في يده لم يشهدوا أنها له، ولم يضف هذا القول إلى أحد، وإنما أبهَم

الرواية.

وقالوا جميعًا عن أبي يوسف: إنها للذي أقام البينة على الملك، وهو

الخارج، والصحيح ما في الأصل: أن البينة على اليد لا تعارض بينة

[الملك] (١)، ألا ترى أن اليد يجوز أن تكون يد ملك، ويجوز أن تكون غير

ذلك، ولهذا لو لم يذكر التاريخ كان الملك المطلق أولى بالإجماع (٢).

ووجه الرواية الأخرى: أن صاحب اليد أثبت اليد في زمان لم ينازعه

المدّعي فيه، وهي السنة الأولى، فأثبت لنفسهِ بذلك حقًا، والمدّعي أقام البينة

على حدوث ملكه بعد ثبوت هذه اليد، لا من جهة صاحب اليد ولا من جهة


(١) في أ (المال) والمثبت من ل.
(٢) فى ل (بالاتفاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>