وجه قول أبي حنيفة: أن التاريخ لمّا لم يدل على تقدم الملك سقط فكأنهما أقاما البينة على مِلْكٍ مطلق.
لأبي يوسف: أن صاحب التاريخ أثبت مِلكًا متقدمًا، فكان أولى كالمشتريين.
لمحمد: أن البينة بالملكِ المطلق تدل على ملك الأصل، بدلالة أن من أقام البينة على ملك مُطلق في جارية استحق أولادها، وملك الأصل أولى من التاريخ، وقد ألزمه أبو الحسن على هذا أن يتساوى بينة الملك المطلق والبينة بالنتاج.
وألزمه إذا أقام الخارج البينة أن العبد له، وأقام العبد البينة أن صاحب اليد أعتقه، أن يكون الخارج أولى؛ لأنه أثبت ملك الأصل، وقد قالوا: إن بينة العتق أولى (١).