للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وحكى ابن سماعة عن محمد: أنه كان يقول هذا، ثم رجع عنه بعد رجوعه من الرَّقَّةِ (١) سنة ثلاث وثمانين ومائة، وقال: لا تقبل من الذي في يده بينة على وقت ولا غيره.

وذكر محمد هذه المسألة في الدَّعْوَى، فقال: عند أبي حنيفة يُقضى بها للخارج، ثم رجع فقال: يقضى بها لصاحب اليد، وهو قول محمد.

فمن أصحابنا من قال بقوله وهو قول محمد، يعني: قوله الأول، ورواية ابن سماعة الرجوع يبطل هذا التأويل.

لأبي حنيفة وأبي يوسف: أن صاحِبَ اليد أقام البينة أنه أول المالكين، وأن الشيء في يده لا يستحق إلا من جهته، فلم تقبل بينة الخارج على استحقاق في المدة من غير جهته، كما لو أقام صاحبُ اليد البينة على النتاج؛ ولأنه أقام البينة على ما لا يدل عليه ظاهر يده، وهو جهة استحقاق، فصار كما لو أقام البينة أنه ابتاع من الخارج.

لمحمد: أن التاريخ ليس بجهة الملك، فصار كإقامة البينة على الملك المطلق.

وعلى هذا، لو كانت الدار في أيديهما كان صاحبُ الوقت الأول أولى عند


(١) الرَّقَّة: هي واسطة ديار ربيعة، وهي مدينة في شمال سوريا، تقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، على بعد حوالي (١٦٠ ك) شرق مدينة حلب. انظر: المغرب (رق).
والرَقّيّات: مسائل جمعها محمد رحمه الله تعالى حين كان قاضيًا بالرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>