للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيجبُ الحكم بها، إلا أن يظهر ما ينافيها، كمن عدله الحاكم لما ثبتت له عدالته، لم تجب المسألة [عنه] في الثاني.

ولأن الأئمة لم يسألوا عن الشهود، وأول من سأل عن ذلك ابن [شبرمة] (١)، فدلَّ من اتفاقهم على اعتبار عدالة الإسلام.

وجه قولهما: أن الشاهد يجوز أن يكون عدلًا في الباطن، ويجوز أن يكون فاسقًا، فوجب اعتبار حاله حتى لا يحكم بقول من لا يجوز الحكم بقوله.

ولأن الواجب الحكم بشهادة العدل، فوجَب البحث عن حصول هذه الصفة كالشهادة بالحدود.

وأما إذا طعن الخصم فقد ادعى معنىً حادثًا، فصارت المسألة حقًا له بدعواه، وإن لم تكن حقًا قبلها، كالإحضار (٢) والاستحلاف.

فإن قيل: إذا كانت العدالة حاصلة بالإسلام، فوجب أن لا يسأل عنه وإن طعن الخصم فيه، [كمن] (٣) عدله الحاكم [ثم طعن الخصم فيه].

قيل له: إن التعديل إن كان متقدمًا فوجب أن (٤) يسأل [عنه]؛ لأن العدالة قد تتغير.

و [قد] قال محمد: إن القاضي [قد] يجب عليه أن ينظر في عدالة الشهود


(١) في أ (سيرين) والمثبت من ل. انظر: شرح فتح القدير، ٧/ ٣٧٨.
(٢) في ل (قبلها كالإحصان) والمثبت من أ.
(٣) في أ (وقد) والمثبت من ل.
(٤) في أ (أن لا يسأل عنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>