للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا خلاف أن شهادة العبد لا تقبل (١)، وقد دل على ذلك إجماع الصحابة؛ لأن عليًا كان يقول في المكاتب: يعتق بقدر ما أدّى من كتابته، وكان زيد بن ثابت يقول: لا يعتق ما لم يؤدِّ جميع كتابته، فقال زيد لعلي: أرأيت لو شهد أتجيز شهادته؟ قال: لا (٢).

وروي عن عمر أنه كان يقول: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم عتق فشهد بتلك الشهادة، جازت شهادته، وقال عثمان : لا تقبل.

فقد اتفقا أنها لا تقبل في حال الرق.

وعن ابن عباس: أن شهادة العبد لا تقبل؛ ولأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢]، والعبد لا يقدر على الإتيان إلى الحاكم إذا دعاه، فدلَّ على أنه لم يدخل تحت الآية؛ ولأنه قول يؤدي إلى إيجاب الضمان عليه، ألا ترى أنه إذا رجع عن الشهادة ضمن، وهذا المعنى لا يصح من العبد. كالكفالة.

وأما العبد المعتق بعضه فعند أبي حنيفة: أنه مكاتب، فلا تقبل شهادته، وعلى قولهما: أنه حرّ عليه دين، فتقبل شهادته كسائر الأحرار (٣).


(١) روى البخاري عن أنس: (أن شهادة العبد جائزة إذا كان عدلًا، وأجازه شرع)، في باب شهادة، الإماء والعبد قبل (٢٥١٦)؛ والبيهقي في الكبرى، ١٠/ ١٦١.
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عدم الجواز، (٤٢٩٣) عن عدد من الصحابة والتابعين.
(٢) أخرج البيهقي في الصغرى عن علي قبول شهادة العبد، ٧/ ٣٩٣.
(٣) انظر: الأصل ١١/ ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>