للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الاسمين بأمرٍ (١)، فقالوا في تمليك الأعيان: عريّة، وفي المنافع: عارية، فدلّ على أن أحد اللفظين تمليك كالآخر.

وأما امتناع الإجارة؛ فليس لأنه لم يملك، لكن المعنى أنه ملك (٢) المنافع على وجهٍ لا ينقطع حقه عنها متى شاء أن يرجع، فلو أجر المستعير، لتعلّق بالإجارة الاستحقاق، فقطع حق المعير عنها؛ فلذلك لم تجز الإجارة.

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: العواري على ضربين: ضرب مضمون، وضرب غير مضمون.

فما كان من العواري له منافع يقع عليها عقد الإجارة، فهي أمانة، أمانة، ومنافعها مباحةٌ غير مملوكةٍ، يجوز لصاحبها الرجوع فيها متى شاء، كان وقّت للانتفاع وقتًا أو لم يوقّت.

وما لم يكن له منافع يجوز عقد الإجارة عليها، فهي قروض وإن كانت بلفظ العارية، وهي مضمونة إذا اقتضت بأمثالها.

قال: وهذا التقسيم (٣) الذي ذكره أبو الحسن، ليس هو على ظاهره؛ لأن عارية الدراهم والدنانير ليس بعاريةٍ في الحقيقة، وإنما هو عقدٌ على الأعيان، والعارية ما انعقد على المنافع، إلا أنه قسّم على الاسم لا على المعنى.

فإذا أعار ما له منافع، مثل الرقيق، والثياب، والأواني، والعقار، فالعقد وقع على منافعه، وللمستعير أن ينتفع به على الوجه المعتاد.


(١) في ب (باسم).
(٢) في ب (لكن المعير ملكه).
(٣) في ب (التفسير).

<<  <  ج: ص:  >  >>