للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوديعة، وإنما لا يلزمه ذلك لحق المولى، فإذا زال حق المولى بالعتق، صار كالحر، والصبي لا قول له، فلا يثبت لقبوله حكمٌ في الحال ولا بعد البلوغ (١).

تم كتاب الوديعة


(١) انظر: الأصل ٨/ ٤٣٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>