للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الضمان لما وجب على الأول بفعل الثاني، لم يجب على الثاني ضمانٌ، كأجير الأجير المشترك إذا دَقَّ الثوب فتخرق، ضمن الأجير المشترك، ولم يضمن أجيره؛ ولأنه مودعٌ لمؤتمنٍ، فصار كمودع الشريك والمضارب.

وجه قولهما: أن الأول تعدّى بالتسليم، والثاني تعدّى بالقبض، فصار كالغاصب وغاصب الغاصب.

وقال ابن سماعة عن محمد في نوادره: سمعت محمدًا قال: في رجلٍ أودع رجلًا وديعةً، فجاء بها المودَع فوضعها في منزل المودِع، فضاعت الوديعة، إن المستودَع ضامنٌ لها؛ وذلك لأن المودِع رضي بيده، ولم يرض بيد غيره، فإذا أخرجها من يده إلى يد المالك (١)، ضمن (٢).

وعلى هذا، لو دفعها إلى من في عيال المالك؛ لأن المالك لم يرض بيدهم، فصاروا في حقه كالأجانب، وهذا هو القياس عندنا في العارية والإجارة إذا ردهما إلى بيت مالكهما.

وإنما استحسنوا فيهما للعادة، وهو أن الجيران يستعير بعضهم من بعض آلة البيت، ويردونها إلى دارهم من غير تسليم، وكذلك تستعار الدابة، وترد إلى الإصْطَبل، ألا ترى أن العادة لم تجر أن تستعار دابة الأمير، ثم تعاد (٣) إلى مجلسه، وإنما تُردّ إلى القيّم بها، وتركوا القياس للعادة، وهذه العادة غير موجودة في الودائع.


(١) في ب (إلى غير يد المالك)، بزيادة (غير)، والسياق لا يقتضيها.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) في ب (ثم تحتمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>