للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل صلّى في قميص يَشِفّ ليس عليه غيره؟ قال: لا يجزئه ذلك، وإن كان ضيقا لا يشفّ أجزأه.

وإن صلى في ثوب واحدٍ فمثل ذلك، وإن اتزر به أجزأه إذا كان لا يشف، فإن خالف بين طرفيه على عاتقه، فهو أحسن وأفضل]، وقال أبو يوسف مثله، وقال محمد: وأحبّ للإنسان أن يصلي في ثوبين: إزار ورداء، فإن لبس قميصًا ليس [تحته إزار، وليس فوقه رداء أو طيلسان، وصلى فيه أجزأه] (١).

والأصل في كراهة الصلاة في السراويل: (ما روى أبو هريرة أن النبيّ نهى أن يصلي الرجل في الثوب وليس على عاتقه منه شيء) (٢).

وعن النخعي: كانوا يكرهون إعراء المناكب. وعن إبراهيم بن يزيد قال: (كان الرجل من أصحاب محمد إذا لم يجد رداءً، طرح على عاتقه عقالًا) (٣). [قال الحسن عن أبي حنيفة: إن الصلاة في السراويل تُشبِه فعل أهل الجفاء، وفي الثوب الذي نلبسه أبعد من الجفاء وأوقر، وفي قميص ورداء أخلاق الناس، ويحملهم فيما بينهم وهو الأكمل] (٤).

وشرطوا في الثوب الواحد أن يكون صفيقًا؛ لِما روي (أن النبي نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء) (٥)، وروى إبراهيم


(١) في أ (معه قميص أجزأه) والمثبت من ب.
(٢) أخرجه الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح مسلم ٢/ ١٢٢، "وقال: رواه مسلم.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٣٦٢؛ وابن أبي شيبة ١/ ٣٠٧.
(٤) في المبسوط للسرخسي: (روى الحسن عن أبي حنيفة: أن الصلاة في إزار واحد فعل أهل الجفاء، وفي ثوب متوشحًا به أبعد من الجفاء، وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام). ١/ ٣٤؛ وفي البدائع ١/ ٢١٩.
(٥) أخرجه البخاري بلفظ: (ينهي … عن الاحتباء … ) (٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>