للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال: فإن انتقل من الكوفة إلى البصرّة، أو إلى غير ذلك لشيءٍ لم يكن له منه بُدّ، فهكلت، فلا ضمان عليه، وهذا إنما يُريد به إذا جاز لم يكن عليها، فهو مأمور بالحفظ، فإذا لم يقدر على حفظها في المصر، جاز له النقل، كما يجوز له في [نقلها] (١) [عن داره إلى دار غيره] (٢) عند الحريق.

قال: فإن استودع وديعةً وقال له: لا تسلمها إلى امرأتك فإني أتهمها [عليها]، أو إلى عبدك، أو إلى أمتك، أو إلى ابنك، أو إلى ابنتك، فإني أتهمهم، فدفعها المستودع إلى بعض من ذكرنا، فهلكت الوديعة، قال: إن كان المودَع لا بد له فيما صنع، ولا يجد بدًا من أن يدفعها إلى بعض ما ذكرنا، لم أُضَمِّنْهُ؛ وذلك لأن من كان في عياله منهم، لا يستطيع منعه منها؛ لأنَّه يصير في يده من طريق الحكم، فلا يكون للنهي فائدةٌ، ومن ليس في عياله يقدر على حفظها منه، فلم يجب التسليم إليه كالأجنبي.

قال: فإن أودع رجلان رجلًا وديعة، دراهم أو دنانير أو [دوابًا] (٣) أو عبيدًا، أو ثيابًا (٤)، فجاء أحدهما والآخر غائبٌ، فقال للمستودع ادفع إليّ حصّتي من ذلك، فأبى ذلك عليه، فتقدما إلى القاضي [قصّا عليه القصة]، فإن القاضي لا يقضي عليه أن يدفع إلى الحاضر حصّته دون الآخر، حتى يجتمعا جميعًا.

وقال أبو يوسف ومحمد: أقسم ذلك وأدفع إليه حصته، ولا تكون قسمة جائزة على الغائب.


(١) (فعلها) والمثبت من ب.
(٢) في أ (عن بلده)، والمثبت من ب.
(٣) في أ (دراهم)، والمثبت من ب.
(٤) في ب (بستانًا) خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>