للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد قد خالف بين طرفيه" (١).

وقال أبو الدرداء: خرج علينا رسول الله ورأسه يقطر، فصلّى بنا في ثوب واحد متوشحًا به، قد خالف بين طرفيه" (٢)، وقال أبو هريرة: قام رجل إلى رسول الله فقال: أيصلّي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: "أو كلكم تجدون ثوبين؟ " (٣)، رواه أبو حنيفة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، [وعن عبادة: "صلّى بنا رسول الله في شملة وتوشح بها وعقدها بين كتفيه"]؛ ولأن المقصود ستر العورة، وهذا المعنى موجود في الثوب الواحد.

وسئل عمر عن ذلك فقال: وسّعوا على أنفسكم إذا وسّع الله عليكم (٤)، وهذا على وجه الاستحباب. وعن ابن عمر: أنه رأى رجلًا يصلي في ثوب واحد، فقال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقًا في ثوب واحد؟، فقال: لا، فقال: فالله أحق أن نتزين له (٥). هذا محمول على الأولى (٦).

وقد روى معلّى وعلي بن الجعد عن أبي حنيفة: فيمن صلّى وعليه سراويل أنه يجزئه وقد أساء، وهذا قول أبي يوسف، وروى عليّ بن الجعد عن أبي يوسف


(١) أخرجه البخاري (٣٤٨، ٣٤٩)، ومسلم (٥١٧) وغيرهما من أصحاب السنن.
(٢) أخرجه مسلم (٥١٨، ٥١٩)؛ وأبو عوانة في مسنده ١/ ٣٩٩.
(٣) أخرجه ابن الجارود في المنتقى ١/ ٥٢؛ وأحمد في المسند ٢/ ٣٤٥؛ وأبو يعلى في مسنده، ١٠/ ٢٨٦.
(٤) رواه أبو يعلى في مسنده ١٠/ ٤٤٢؛ وأورده الهيثمي في موارد الظمآن من ضمن الحديث السابق من قول النبي وقال: "في الصحيح طرف من أوله" ١/ ١٠٥؛ والدارقطني من قول عمر ١/ ٢٨٢؛ عبد الرزاق، ١/ ٣٥٦.
(٥) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ١/ ٣٧٦.
(٦) في ب (يحتمل أن يكون في الأولى).

<<  <  ج: ص:  >  >>