للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مولاه ذو رحم [محرمٍ] من الواهب، فإن أدّى المكاتب اعتبر حاله، فإن كان ذا رحم محرم من الواهب، لم يرجع، فإن كان أجنبيًا، فله أن يرجع؛ لأن ملكه استقر بالعتق، فكأن الهبة وقعت له وهو حرٌّ، وإن كان أجنبيًا رجع الواهب، وإن كان ذا رحمٍ محرمٍ لم يرجع.

وإن عجز المكاتب، فَرُدَّ في الرق، ففي قياس قول أبي حنيفة (١): يعتبر حال المولى، فإن كان أجنبيًا فللواهب أن يرجع، وإن كان ذا رحمٍ محرمٍ من الواهب فليس له أن يرجع؛ لما بيَّنَّا: أن كسب المكاتب موقوفٌ عليه وعلى المولى، فإذا استحقّه المولى استقرّ له، فكأنه وهبهُ له (٢) بالعقد.

وعلى قول محمد: لا يرجع الواهب في الأحوال كلها؛ لأن كسب المكاتب لنفسه، فإذا انتقل إلى المولى بعجزه، فكأنه وهبَ [له] فمات وانتقل إلى ورثته، [فأما ما دام مكاتبًا، فالواجب أن يعتبر بحال المكاتب، فإن كان ذا رحم محرمٍ من الواهب، لم يثبت الرجوع، وإن كان أجنبيًا رجع] (٣).

تم كتابُ الهبة


(١) في ب (أبي يوسف).
(٢) في ب (وجب له).
(٣) انظر: الأصل ٣/ ٤١٤، ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>