للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره؛ وذلك لأن من يعوله له عليه ضرب من الولاية إذا لم يكن له ولاية، ألا ترى أنه يؤدبّه ويسلِّمه في الصنائع التي للصبي في ذلك منفعة، وله في قبض الهبة منفعةٌ، [فجاز] (١) قبضه له.

وأما من ليس في عياله، فلا ولاية له عليه، فلا يجوز قبضه له كالأجنبي.

قال: وإن كان الصَّبِيِّ يعقل، ولم يبلغ بعدُ، فقبض ما وهب له، وواحد من هؤلاء الأربعة حيٌّ (٢)، جاز قبضه استحسانًا، والقياس: أن لا يجوز.

وجه القياس: أنه لا ولاية له على نفسه، فلا يجوز قبضه في الهبة، كما لا يجوز في البيع.

وجه الاستحسان: أن له في هذا الفعل منفعة، ولا ضرر عليه فيه، فصار فعله كفعل من هو في عياله.

قال: وكذلك الصَّبِيَّةُ إذا عقلت، وكان لها زوج قد دخل بها، فقبضت أو قبض لها زوجها، جاز ذلك، وكذلك إن قبض الأب في هذه الحالة، جاز أيضًا على الصبي والصبية.

أما قبض الصبيّةِ؛ فإنما جاز لما بيّنا، وأما قبض زوجها؛ فلأنها في عياله، وأما قبض الأب، فيجوز لأنَّه يملك الولاية عليها.

قال: وإن وهب الأب شيئًا من مال الصغير، لم يجز على ابنه، وكانت الهبة مردودةً؛ لأنَّه تبرع يملك غيره؛ ولأن فيه ضررًا على الصغير لا منفعة في مقابلته.


(١) في أ (فحصل)، والمثبت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>