للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس كذلك العُمرى؛ لأن الملك في الحال، وإنما علق الفسخ بخطر، ألا ترى أنه لو قال: وهبتها لك عمرك، والفسخ يجوز فيه ما لا يجوز في ابتداء الملك.

لأبي يوسف: ما روى أبو الزبير عن جابر: (أن النبي أجاز العمرى والرقبى (١)).

وهذا لا دلالة فيه؛ لأن الرقبي تجوز إذا كانت بمعنى الإرقاب، وهو هبة الرقبة، وإنما لا تجوز إذا كانت بمعنى الترقّب، فيحتمل أن يكون الخبر محمولًا على الأول.

وقال في الأصل: في رجل حضره الموت، فقال: داري هذه حبيسة على عقبي من بعدي، قال: لا يكون حبيسًا وهي ميراثٌ (٢)؛ وذلك لما روى شريح أنه قال: جاء محمد ببيع الحبس؛ وقال ابن عباس [لما نزلت آية المواريث قال النبي ]: "لا حبس عن فرائض الله تعالى" (٣)؛ ولأنه لم يجعل آخرها للفقراء، فلا يصح وقفها.

وإذا لم يكن وقفًا، فقد منع ورثته من التصرف فيها، وهذا لا يصح.

ولو قال داري حبيسة على أطولكما حياة، كان ذلك باطلًا؛ لأن الملك هاهنا معلق بخطر، ألا ألا ترى أنه لا يعلم أطولهما حياة في الحال.


(١) أخرجه أبو داود (٣٥٥٨)؛ والترمذي (١٣٥١) وقال: "حسن"؛ والنسائي (٣٩٩٣)؛ وابن ماجه (٢٣٨٣).
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٣٩٦.
(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٦٨) وإسناده ضعيف وأخرجه البيهقي في الكبرى، وقال: "قال علي رحمه الله تعالى: لم يسند غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان، قال الشيخ: وهذا اللفظ إنما يعرف من قول شريح القاضي ٦/ ١٦٢؛ انظر الدراية لابن حجر (٢/ ١٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>