للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الرجوع في الهبتين جميعًا.

قال: وإذا قبض العوض، لم يكن لواحدٍ (١) منهما أن يرجع على صاحبه فيما ملكه من ذلك (٢).

أما الواهب، فقد سلم له العوض عن هبته، فمنع ذلك من الرجوع كالعوض في العقد، ولأنه إنما يهب ليُعوَّض، فإذا قبل العوض حصل مقصوده، فلم يرجع به، وقال : "الواهب أحق بهبته ما لم يثب عنها" (٣).

وأما المعوّض، فليس له أن يرجع في العوض؛ لأنه سُلِّم له في مقابلته، وهو إسقاط (٤) الرجوع، فلم يجز أن يرجع فيه.

قال: وكذلك لو عوض رجلٌ أجنبيٌّ عن الموهوب له الواهب عن هبته، وقبض العوض، لم يكن للواهب أن يرجع في هبته، وسواء عوّضه بأمر الموهوب له، أو بغير أمره، ولا للمُعوِّض أيضًا أن يرجع في العوض على الواهب، ولا على الموهوب له، وإن كان العوض بأمر الموهوب له، (فهو متبرع في ذلك؛ وذلك لأن الأجنبي إذا عوَّض بأمر الموهوب له) (٥) فقد قام مقامه في العوض، فكأنه عوّض بنفسه، وإن عوّض بغير أمره فقد تبرع بإسقاط الحق عنه، والتبرع بإسقاط الحقّ عن الغير جائزٌ، كما لو تبرع بمخالعة امرأةٍ من زوجها.

وليس للمعوِّض أن يرجع على الواهب؛ لأن مقصوده ببذل العوض: سلامة


(١) في ب (لكل واحد).
(٢) انظر: مختصر القدوري ص ٢٨٠.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٣٨٧)؛ قال ابن حجر في الدراية: "إسناده ضعيف" (٢/ ١٨٤).
(٤) في ب (أسقط).
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>