للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه، فيسقط بهبته، وبقي قبض بغير ضمان، فصار قابضًا.

وإن كانت مضمونة بغيرها، مثل الرهن أو المبيع، فيهب المالك [ذلك] لمن هو في يده، فإنه لا يكون قابضًا بكون ذلك في يده، إلا أن يقبضه قبضًا مستأنفًا بعد عقد الهبة، وذلك لأن القبض إذا كان مضمونًا بغيره من عوضٍ أو دين، لم تصح البراءة منه، فبقي القبض مخالفًا للقبض المستحق بالهبة، فلم يكن بدٌّ من تجديد قبضٍ آخر (١).


(١) انظر: الأصل ٣/ ١٦٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>