للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أن القبض كالقبول في البيع، ومعلوم أن القبول لا يثبت حكمه بعد الافتراق، فكذلك القبض) (١).

قال: فإن أذن له في القبض، فقبض الهبة بحضرة الواهب أو بغير حضرته، جاز القبض، أما إذا قبض بحضرته فلا شبهة فيه؛ لأنه لو قبض بغير إذنه جاز، فإذا قبض بإذنه فهو أولى.

وأما إذا افترقا ثم قبض، فالقياس: أن لا يجوز القبض؛ لأن الإذن لا يثبت حكمه بعد الافتراق، كما لا يثبت حكم الإيجاب؛ ولأن القبض كالقبول، فلا يصحّ بعد الافتراق وإن أذن فيه.

والاستحسان: أن يصحّ القبض؛ لما روي أنه حمل إليه ست بدنات، فجعلن يزدلفن إليه، فقام فنحرهن بيده، وقال: "من شاء فليقطع"، وانصرف (٢)، فأذن لهم في القبض بعد الافتراق، فدلّ على أن الملك يقع به.

ولأن التسليط إذا حصل بالإيجاب لم يثبت حكمه بعد الافتراق، وفي مسألتنا قد صرح الآمر بالقبض، فيثبت حكمه بعد الافتراق، كالبائع إذا أذن للمشتري في قبض المبيع.

قال: فإن وهب له دينًا على رجل وأذن له أن يقبضه من الذي هو عليه، جاز إذا قبض ذلك استحسانًا، [والقياس: أن لا يجوز] وإن لم يأذن له في قبض الدين، لم تجز الهبة، وإن قبضه الموهوب له بحضرة الواهب [وبإذنه ففيه] والقياس والاستحسان ذكره أبو يوسف في الإملاء.


(١) سقطت من ب.
(٢) أخرجه أبو داود (١٧٦٥)؛ وصححه ابن خزيمة (٢٩١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>