للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس كذلك ما لا يقسم؛ لأن الحاجة داعية إلى هبة بعضه، ولا (١) يمكن إزالة إشاعته بالقسمة، ثم التسليم بعد ذلك.

ولأن الهبة لو جازت في مشاع يحتمل القسمة، كان للموهوب له أن يطالب الواهب بالقسمة عقيب الهبة، فيلزمه أجرة القسّام، فيؤدي ذلك إلى إيجاب الضمان على الواهب للموهوب له فيما وهب لأجل هبته، وهذا المعنى لا يوجد فيما لا يحتمل القسمة؛ فلذلك جازت هبته (٢).


(١) في ب (ولأنه).
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٣٥٨ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٢٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>