للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجوع فيها؛ لأن الثواب حصل بعقدها، وهو صلة الرحم الكامل، فصار الثواب كالعوض، وقد قال النبي : "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَب منها" (١)؛ ولأن الولد والوالد بينهما رحمٌ كاملٌ، فلا أحدهما فيما وهبه للآخر، كالأخوين.

وأما ما وهبه كل واحد من الزوجين للآخر، فلا رجوع فيه؛ لأن الزوجية أُجريت مجرى القرابة، بدلالة أنه يتعلّق بها التوارث في جميع الأحوال، والقرابة الكاملة تمنعُ من الرجوع في الهبة.

وأما إذا عُوض عن الهبة في العقد، أو بعد العقد فلقوله : "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَب منها"؛ ولأن الواهب إنما يهب ليُعوّض، ألا ترى أنه لو لم يقصد العوض لتصدّق، وإذا سلم له العوض، فقد حصل له المقصود بالعقد، فيسقط الرجوع.

وأما إذا زادت الهبة زيادة متصلة، سقط الرجوع، سواء كانت تلك الزيادة بفعل الموهوب له، أو بفعل غيره (٢)؛ وذلك لأن الزيادة لم يقع عليها العقد، فلا يقع عليها الفسخ، كعينٍ أخرى، فإذا تعذر الفسخ في الزيادة ولم يكن في الأصل دونها، سقط الفسخ.

فأما إذا خرجت الهبة من ملك الموهوب له، سقط الرجوع؛ لأن اختلاف الملك كاختلاف العينين، ومعلوم أنه إذا وهب عينًا لم يرجع في عينٍ (٣) أخرى، فكذلك إذا أوجب ملكًا، لم يفسخ ملكًا آخر.


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٨٧)، قال ابن حجر في الدراية: "إسناده ضعيف" (٢/ ١٨٤).
(٢) في ب (بغير بفعله).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>