للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فضةٍ، فإن أبا حنيفة قال: لا أقطعه، وهو قول زفر ومحمد.

وقال أبو يوسف: أقطعه إذا كان ما عليه يساوي عشرة دراهم فصاعدًا.

وجه قولهم: أن المقصود بالسرقة هو الصبي، ألا ترى أنه لو قصد إلى الحُلي لأخذه وترك الصبي، والمقصود بالسرقة إذا لم يتعلّق به القطع، لم يتعلّق بغيره.

لأبي يوسف: أن الحليّ بانفراده يتعلّق به القطع، فانضمام الصبيّ [إليه] وهو لا يعقل، كانضمام الحمار أو البهيمة.

وقالوا جميعًا: إذا كان الصبي الحرّ يمشي ويتكلم، فلا قطع عليه وإن كان عليه حليّ؛ لأن له يدًا (١) على نفسه وعلى ما عليه، فأخذه ليس بسرقةٍ، وإنما هو خداعٌ، والخداع لا يتعلّق به القطع.

قال محمد: لو سرق كلبًا في عنقه طوقٌ ثمنه مائة درهم، لم أقطعه.

وقال الحسن عن زفر: إن سرق قردًا، أو خنزيرًا، أو كلبًا، [أو أسدًا]، أو ضبعًا، [وفي عنقه] شيءٌ من ذلك (٢): قلادة تساوي عشرة أو أكثر أو أقلّ، إنه لا يقطع، وبه يأخذ الحسن.

وهذا على ما قدمنا: أن المقصود بالسرقة إذا لم يتعلّق به القطع، لم يتعلّق بالتابع له.

وقال ابن سماعة: عن أبي يوسف: إن سرق منديلًا فيه صرّة دراهم، فعليه


(١) في ب (لأنه يد).
(٢) في أ (وفي عنق ذلك) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>