للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبله كالهلاك.

وأما إذا ردّها بعد الترافع، لم يسقط القطع (١)؛ لأن السارق فعل ما يفعله الإمام، ألا ترى أن الإمام يحكم بردّ العين، ثم يقطع، وإذا فعل السارق ما يفعله الإمام، لم يسقط القطع، كما لا يسقط برد الإمام.

وإذا اشتراها السارق من المسروق منه، أو وهبها له، فإنه لا يقطع في قول أبي حنيفة [ومحمد]، سواءٌ كان ذلك قبل القضاء أو بعده.

وقال أبو يوسف: إن كان ذلك قبل الترافع، أسقط القطع، وإن كان بعده، لم يسقط.

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الملك إذا حصل للسارق، لم يجز قطعه في ملكه، كما لو أخذ ملكه ابتداءً؛ ولأن ما طرأ على الحدود قبل الاستيفاء، كالموجود في الابتداء.

لأبي يوسف: ما روي عنه أنه لما أمر بقطع سارق رداء صفوان، قال صفوان: وهبته منه يا رسول الله، فقال: "هلَّا قبل أن تأتيني به" (٢)، فدلّ على أن الهبة قبل الترافع تسقط القطع، (وبعده لا تسقط.

وهذه لا دلالة فيه؛ لأنه روي أنه قال: وهبت له القطع) (٣)، وذلك لا يسقط


(١) في ب (الحدّ).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٩٤)؛ والنسائي (٤٨٧٩)؛ ابن ماجه (٢٥٩٥)؛ قال في نصب الراية: "قال في التنقيح: حديث صفوان حديث صحيح" ٣/ ٣٦٩.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>