للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن قصب النشاب يوجد مباحًا تافهًا، فإن اتُّخِذ نشابًا، غلبت عليه الصنعة، فصار كالخشب إذا عمل.

وذكر في رواية الحسن عن زفر: أنه لا قطع في نبيذ تمر، (أو نبيذ عنب) (١)، أو نبيذ زبيب، أو طلاء (٢) مطبوخ، أو سرق لبنًا، فإنه لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة، وبه يأخذ الحسن؛ وذلك لأن النبيذ مختلف في إباحته، فاختلف في كونه مالًا، فلا يتعلق به قطع.

وأما اللبن؛ فلأن الفساد يسرع إليه.

وقال بشر عن أبي يوسف في نوادره: قال أبو حنيفة: لا أقطع في القرون، معمولةً كانت أو غير معمولةٍ.

وقال أبو يوسف: إن كانت معمولةً، وهي تساوي عشرة دراهم قطعته، ولا أقطعه إذا كانت غير معمولةٍ، وهذا الخلاف يجب أن يكون لاختلاف السؤال، فأجاب أبو حنيفة في قرون الميتة؛ لأنها مختلفٌ في كونها مالًا، فلا يجب فيها القطع، وأجاب أبو يوسف على قرون المذكاة، فلم يوجب فيه القطع؛ لأنها من أجزاء الحيوان، فأوجب في معمولها كما يجب في معمول الخشب (٣).


(١) سقطت من ب.
(٢) في ب (أو نخلًا)، والطلاء: "ما يطبخ من عصير العنب في نارٍ أو شمسٍ حتى ذهب ثُلُثاه وبقي ثُلُثه، وهو عصير محض، فإن كان فيه شيء من الماء حتى ذهب ثلثاه بقي المجموع من الماء والعصير". البحر الرائق (٨/ ٢٤٧).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٦/ ٢٩٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>