للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مر بين يدي المصلي إنسان فليدرأه، فإن انصرف وإلّا فليدرأه، فإن انصرف وإلا فليقاتله، فإنما هو شيطان" (١)، إلا أنه يدرؤه بعمل لا يفسد (٢) الصلاة؛ لأن المقصود بذلك إصلاح صلاته، فلا يفعل ما يؤدي إلى إفسادها.

ويكره ذلك للمار؛ لأنَّه يشغل المصلي عن صلاته.

قال: ويكره له أن يغمض عينيه في الصلاة، أو يتروح؛ لأن النبي نهى عن تغميض العين في الصلاة؛ ولأنه يزيل هيئة المصلي.

ولا يتروح لقوله عليه الصلاة السلام: "كفوا أيديكم في الصلاة" (٣)، ولأنه فعل ينافي الخشوع.

قال: ولا يبزق على حيطان المسجد [ولا بين يديه على الحصى إلا أن يدفنه، ولا يبزق في أرض المسجد] إلا أن يكون حصيرًا أو بواري، والبزاق مكروه للمصلي وغيره، لما روي: أن النبي قال: "إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة في النار" (٤)، وروي: "أنه : رأى نخامة في المسجد فحتّها وجعل مكانها خلوقًا" (٥)، وروي: "أنه - عليه الصلاة السلام -: كان يأخذ النخامة بثوبه وهو يصلي"؛ ولأن تلويث المسجد [يمنع من الصلاة فيه]؛ لأن الإنسان يستقذر أن يصلي على النخامة أو إليها، وما أدى إلى المنع (٦) من الصلاة في


(١) الطبراني في الأوسط، ٤/ ١٥٢.
(٢) في ب (أنه لا يدرؤه بعمل يفسد الصلاة).
(٣) لم أجد هذه الرواية، إنما أورده السرخسي في المبسوط ١/ ٣١؛ والكاساني في البدائع ١/ ٢١٦.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٤٤؛ كنز العمال ٨/ ١٥٠.
(٥) أخرجه البخاري في مواضع (٣٩٧)؛ مسلم (٥٤٨). وسائر أصحاب السنن.
(٦) في ب (الامتناع).

<<  <  ج: ص:  >  >>