للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وكذلك قاطع الطريق إذا قتل رجلًا بِعَصًا (١)، فإني آمره أن يؤدي ديته إلى وليه، يُفتى بذلك إذا جاء تائبًا، وبطل الحدّ عنه؛ لأنه قتل نفسًا بغير حقٍّ.

قال: ولو قتل الحربي مسلمًا بَعَصًا، ثم أسلم، فإني لا أفتيه بدفع قيمة المقتول إلى وليه؛ لأن القتل وقع غير موجبٍ للضمان، فلم يجب عليه بالإسلام (٢).

فأما الباغي وقاطع الطريق بفعليهم الضمان؛ لأنّ] فعلهم وقع موجبًا للضمان؛ بدلالة أن الحدّ لو سقط ابتداءً بشبهةٍ، وجب الضمان، وإذا سقط الحكم به لأجل الحدّ، يُفتى فيما بينه وبين الله تعالى (٣).


(١) (بعصا) هكذا في الموضعين.
(٢) في ب (فلم يجب بطرو الإسلام).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٦/ ٢٨٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>