للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما إذا دخل الحرز، فذبح الشاة، ثم أخرجها، فلا قطع عليه عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنها صارت لحمًا في الحرز، وسارق اللحم لا قطع عليه.

وعلى قول أبي يوسف في الرواية المشهورة: يسقط القطع لعلتين: إحداهما: وجوب الضمان عليه بالذبح، كما قال في تخريق الثوب، والأخرى: كونها لحمًا لا قطع فيه.

وأما على الرواية الأخرى التي قال: إنه يقطع في اللحم، وفيما يسرع إليه الفساد، فإنه لا يقطع لعلةٍ واحدةٍ: وهي وجوب الضمان.

وقد ذكر محمد بن سماعة عن أبي يوسف قال: إذا كان اللحم يساوي عشرة دراهم قطعته، وهي على الرواية التي [قال] فيها: إذا شق الثوب، قطع فيه، فكذلك إذا ذبح الشاة، واللحم عنده مما يقطع فيه (١).


(١) انظر: الأصل ٧/ ٢٤٧، ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>