للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَرٍ (١)، حتى يؤويه الجرين، فإذا أواه المراحُ، ففيها القطع" (٢)، فدل على اعتبار الحرز في وجوب القطع.

ولأن الحدود تجب في المقصود من كل نوع، والمقصود في السرقة الأخذ من الحرز دون غيره، فيختص القطع به.

وإنما قلنا: إن البيوت والدور والخيم حرزٌ بغير حافظٍ؛ لقوله : "فإذا آواها المراح ففيها القطع" فأوجب القطع بحكم الحرز، ولم يفصّل.

والدليل على أن البقعة التي لم تعد للحرز تكون حرزًا بالحافظ: ما روي أن صفوان نام في المسجد وتوسّد رداءه، فسرقه رجل من تحت رأسه، فقطعه رسول الله (٣)

وقال أصحابنا: إن ما كان حرزًا لنوع، فهو حرز لكل نوع، وجعلوا شَريحة البقال حرزًا للجوهر.

وقال الشافعي: (أعتبر) (٤) في كلّ شيءٍ حرز مثله (٥).

وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأن البقال قد يحرز خلف شريحته الدراهم والدنانير، ويقصد بذلك إحرازها.


(١) "والكَثَرُ -بفتحتين-: جُمّار النخل، وقيل: طلعها". مختار الصحاح (كثر).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٨٨)؛ والترمذي (١٤٤٩)؛ والنسائي (٤٩٦٠)، وابن ماجه (٢٥٩٣) لكن بلفظ "لا قطع في ثمر ولا كثر" فقط، دون الزيادة.
(٣) أخرجه أبو داود (٤٣٩٤)؛ والنسائي (٤٨٧٩)؛ ابن ماجه (٢٥٩٥) قال في نصب الراية "قال في التنقيح: حديث صفوان حديث صحيح" ٣/ ٣٦٩.
(٤) في ب (الحرز).
(٥) انظر: مختصر المزني ص ٢٦٣؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>