للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حِذاؤها وسقاؤها، تَرِد الماء وتأكل الشجر، حتى يأتي راعيها (١) "، وسئل عن الحريسة التي تؤخذ من مراعيها، فقال: "ثمنها مرتين، وضربًا ونكالًا، وما أخذ من أعطانه، ففيه القطع إذا بلغ ثمن المِجَن" (٢).

وروى هشام بن عروة، عن أبيه قال: "كانت لا تقطع على عهد رسول الله إلا في ثمن المِجَنّ" (٣)، فهذا يدلّ على أن القطع يتعلق بمقدَّرٍ.

وعن عائشة قالت: كان لا يقطع على عهد رسول الله في الشيء التافه (٤).

ولأن الحدود تجب بالمقصود من كل نوع؛ ولهذا وجب حدّ الزنا بالوطء في الفرج، وحدّ القذف بالقذف بالزنا خاصّة، والقدر اليسير ليس بمقصودٍ بالسرقة، فلا يجب فيه القطع.

وإذا ثبت أن القطع لا يجبُ إلا في مقدّر، فالدليل على اعتبار العشرة: أن النبي علّق القطع بالمِجَنِّ، فلا يخلو: إما أن يكون علّقه بمجن معيّن [معروفٍ]، أو بمجن مجهول، ولا يجوز أن يعلقه بمجهول؛ لاختلاف قِيَم المجان، وكلامه خرج مخرج البيان، ولا يجوز أن يبين بما ليس بمعلومٍ.

وقد روى عطاء بن أبي رباح ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن قال: كان قيمة


(١) في ب (باغيها).
(٢) أخرجه أحمد (٦٨٩١)، وهو الحديث قبله برواية أخرى.
"والمِجَنّ: هو التُّرسُ؛ لأنه يواري حامله، أي: يستره، والميم زائدة، ويجمع على مَجَانّ". النهاية في غريب الحديث والأثر (جنن).
(٣) في المسند البخاري (٦٤١٠)، ومسلم (١٦٨٥) من هذا الطريق من حديث عائشة .
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٨١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>