للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاذفٌ؛ وذلك لأن الزنا يصحّ منهما قبل النكاح، فقد قذفها بزنا يسبّها به، فوجب عليه الحد.

قال: ولو قال: زنى فخذك، أو ظهرك، أو يدك، فليس عليه حد؛ وذلك لأن الزنا بغير الفرج إنما يكون بالفعل الداعي إلى الزنا، (كما قال : "العينان تزنيان" (١)، والفعل الداعي إلى الزنا) (٢) ليس بقذفٍ.

قال: وإن قال: زنى بك بإصبعه، لم يكن عليه حدٌّ؛ لأنه فسّر الزنا بفعلٍ ليس بزنا بكلامٍ متصلٍ، فخرج أن يكون قاذفًا (٣).


(١) أخرجه البخاري (٥٨٨٩)؛ ومسلم (٢٦٥٧).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٢٠١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>