للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيما دون الفرج، قال: لا يحد، ولا يحدون؛ وذلك لأنهم ذكروا الزنا، وفسّروه بما ليس بزنا موصولًا بالكلام، فأسقط ذلك الظاهر، وصار كما لو قالوا: زنا ببهيمة، أو زنا بحمار (١).

ولو قالوا: رأيناه يزني (فأبهموا، ضُرِبوا الحد) (٢)؛ لأن إطلاق الزنا يتناول الوطء في الفرج، والكلام محمولٌ على إطلاقه، إلا أن يبيّن المتكلم غير ذلك.

قال: ولو قال لامرأةٍ: يا زانية، فقالت: زنيتُ بِكَ، حُدّت المرأة، ولم يُحدّ الرجل؛ وذلك لأنها صدقته في القذف، حتى قالت: زنيت، وقذفته بقولها: زنيت بك، فسقط حكم قذفه، وبقي حكم قذفها.

ولو قال: يا زانية، فقالت: لا بل أنتَ الزاني، حُدَّا جميعًا؛ لأن كل واحد منهما قذف الآخر، ولم يوجد من المقذوف تصديقٌ.

ولو قال: يا زانية، فقالت: زنيت معك، فلا حدّ على واحدٍ [منهما]؛ لأن قولها زنيت تصديق في القذف، وقولها: معك، يحتمل وأنت حاضر، أو شاهد، فلم يكن ذلك مع الاحتمال قذفًا.

ولو قال: أنتِ زانية، فقالت: أنتَ أزنى مني، قال: يُحَدّ الرجل؛ لأنه قاذف، وليست هي بقاذفة من قِبَل أن رجلًا لو قال لرجل: أنت أزنى مني، أو أنت أزنى الناس، لم يكن عليه حدٌّ؛ لأنه ليس بقاذفٍ؛ وذلك لأن قولها: أنت أزنى مني وأزني الناس، يحتمل أن يراد به: أنت أعلم الناس بالزنا؛ لأن لفظ أفعل يستعمل في الفعل والعلم، ولم يذكر أبو الحسن في هذه المسألة خلافًا،


(١) في ب (بجدار).
(٢) في ب (فإنهم يضربوا الحد).

<<  <  ج: ص:  >  >>