للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمّ ومن فوقها من الأمهات، وقَذْف الأم يكفي في إيجاب الحدّ.

وقال هشام: سألت محمدًا عن رجل قال لقوم مجتمعين: ليس فيكم إلا زانٍ إلا واحد، أو قال: كلكم زان إلا واحدٌ، أو قال: لرجلين: أحدكما زان، فقيل له هذا؟ لأحدهما، فقال: لا، قال: لا أحدّه للآخر؛ وذلك لأنه قذفٌ لمجهولٍ، والقذف للمجهول لا يثبت له حقّ المطالبة، فسقط الحدّ.

وأما إذا قال: أحدكما، فالقذف لم يَصحّ؛ لأنه لغير مُعيَّن، فإذا نفي [القذف] (١) عن أحدهما، فلم يحد بقذف الآخر، فلم يتعلّق بقذف المبتدأ حكم لم يتعلق به [حدٌّ] عند وجوده.

وسمعت محمدًا قال في رجلٍ قال لآخر: أخوك زانٍ، فقال الآخر: لا بل أنت، قال: يحدّ القاذف الآخر؛ لأن قوله: لا، للنفي، وبل للإثبات، وهذا آكد ما يكون من الإثبات؛ ولهذا يستعمل في لفظ الشهادة بالتوحيد، فإذا ثبت القذف، حدَّ.

فأما القاذف الأول، فإنما قذف أخاه، وقذف الأخ لا يثبت به المطالبة لأخيه، فإن حضر الأخ وطالب وليس للمسبوب أخ إلا هو، ثبت له الحد.

وقال أصحابنا: لو كان رجلٌ قال لآخر: يا زانٍ، فقال له آخر: صدقت، فعلى القاذف الحدّ، وليس على المصدق حدّ؛ لأن المصدق يحتمل أن يكون صدقه في القذف، ويحتمل التصديق في غيره، فلم يجز إثبات القذف بالشكِّ.

وإن قال: صدقت هو كما قلت، فهو قاذفٌ؛ لأنه لا احتمال في هذا


(١) في أ (الحد)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>