للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَحْرَمٍ بغير رضاعٍ، مثل أن يكون أبو الواطئ قد وطئها قبله بملك يمين، أو كان هو وطئ أمها أو ابنتها، أو وطئ أختين بملك اليمين جمع بينهما بالوطئ وهما في ملكه، أو جمع بين وطئ ذواتي محرم منه بملك اليمين، أو وطئ أمته وقد زوّجها، أو وطئ مكاتبته، وكذلك الزوجة إذا وطئها وهي حائضٌ، أو نفساء، أو مُحْرِمةٌ، أو صائمةٌ في رمضان، أو كانت في عدّةٍ من وطءٍ بشبهةٍ، أو كان ظَاهر منها فوطئها قبل أن يكفّر، ثم قذفه قاذفٌ بالزنا، فإن هذا كلّه لا يسقط الحد عن القاذف.

وجملة هذا: أن الوطء على ضربين: وطءٌ في ملك، ووطءٌ في غير مِلك.

فالوطء في المِلْك على وجوهٍ: أحدها: أن يكون التحريم عارضًا مثل وطء الحائض والنفساء، والأمة التي زوّجها أو كاتبها، والحرة التي ظاهر منها، أو وجب عليها العدة، فهذا الوطء لا يسقط الحد عن القاذف؛ لأنه تحريم عارض في المِلك، فصار كوطء زوجته المريضة التي تستضر بالوطء، وكوطء الصائمة، وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أصحابنا، إلا في المكاتبة.

قال أبو حنيفة ومحمد: إن وَطْءَ المولى مكاتبته لا يسقط الحد عن قاذفه.

وقال زفر: لا يحد قاذفه، وعن أبي يوسف روايتان.

وجه قولهما: أنه تحريمٌ عارضٌ في الملك كالحيض والإحرام.

وجه قول زفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف: أن ملكه زال عن وطئها؛ بدلالة أن المهر لها عليه، فصار كالوطء في غير الملك.

وأما إذا كان التحريم في الملك مؤبدًا، مثل وطء ذوات المحارم، فقد ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>