للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متفرقين، إذا قام به أحدهم كان ذلك لجماعتهم، وإن حضر بعد ذلك من لم يخاصم في قذفه يطلبُ الحدّ، لم يحدّ له كرّةً أخرى.

وقال الشافعي: إن قذفهم بكلمةٍ واحدةٍ وجب حدٌّ واحدٌ، فإن فرّق القذف فلكلّ واحدٍ منهم الحدّ (١).

وهذه المسألة فرعٌ على أن حدّ القذف حقٌّ لله تعالى، والآدمي يطالب به لحقّ الله تعالى، فإذا طالب الواحد، قام مقام الجماعة في الاستيفاء، ولأنها عقوبةٌ سمِّيت حدًّا في الشريعة، فإذا اجتمع أسبابها تداخلت كحدّ الزنا.

[قال]: فإن حُدَّ للقاذف وفرغ من حده (٢)، ثم قذف آخر، حُدّ للثاني حدًّا آخر، وإنما يسقط حد القذف إذا ضرب القاذف ما قبله من القذف، ولا يسقط ما بعده.

وكذلك السرقات، وذلك لأن الحد تقرر به الكذب على القاذف، فيسقط موجب القذف في كلّ واحدٍ من الجماعة، وإذا استأنف القذف بعد الحد، لم يُسقط الحدّ [المتقدّم] موجب القذف المتأخر، كمن زنى فحدّ ثم زني.

قال: ولو قذف رجلًا، فضرب تسعةً [وسبعين] (٣) سوطًا، ثم قذف آخر، ضُرب السوط الباقي ولم يكن عليه حدٌّ للثاني، فإذا بقي من الحدّ الأول شيءٌ فقذف الآخر قبل تمامه، ضرب بقيّة حدّ الأول ولم يحدّ للثاني في قولهم؛ وذلك


(١) قال الشافعي: ". . . فإن قذف نفرًا بكلمة واحدة، كان لكل واحد منهم حَدُّه". مختصر المزني ص ٢٦٢؛ قال الدمشقي: "وللشافعي قولان أظهرهما: يجب لكل واحد حَدٌّ". رحمة الأمة ص ٢٣٤.
(٢) في ب (ثم فرغ من حده).
(٣) في أ (وتسعين) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>