للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلا خلى سبيله، ولا يأخذ منه كفيلًا بنفسه.

وقال أبو يوسف: آخذ منه كفيلًا بنفسه، ولا أحبسه، وروى ذلك بشر عنه.

لأبي حنيفة: أن الكفالة للتوثق، والقاضي مأمور بدرء الحد وإسقاطه، فلا يجوز أن يتوثق منه.

وأما الحبس الذي ذكره، فإنما يريد [به] أن يلزمه إلى أن يقوم القاضي؛ لأنه لا يمكن إحضار البيّنة إلا بحضور المدّعى عليه.

لأبي يوسف: أن الدعوى يجوز أخذ الكفالة بها إلى أن تقوم البينة، كدعوى الأموال؛ ولأن الحبس أكثر من الكفالة، فإذا جاز الحبس فالكفالة أولى، فأما إن أقام المُدَّعِي شاهدًا واحدًا عدلًا، فإن أبا حنيفة كان يحبسه وإن لم يكن عدلًا لم يحبسه، ولم يكفله.

وقال أبو يوسف: لا أحبسه في شاهدٍ واحدٍ، عدلًا كان أو غير عدلٍ، ولكن يكفل، فأما إذا شهد (شاهدان، حُبس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، رواه عنه بشر.

لأبي حنيفة: أنه إذا شهد) (١) شاهدٌ عدلٌ أو شاهدان لا تعرف عدالتهما، فقد حصل أحد سببي الحق: إما العدد، أو العدالة، فصار أحد السببين في جواز الحبس كالآخر؛ ولأنه إذا أخبر رجل عدل أنه قذف، فقد أوجب ذلك تهمةً في حاله، والحبس موضوعٌ للتهمة، وليس كذلك الكفالة؛ لأنها موضوعةٌ للتوثق، والتوثق في الحدود لا يجوز.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>