للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه حدّ القذف إذا لم يأت بالشهداء على صحة قوله.

(وقال أيده الله تعالى) (١): وجملة هذا: أن شرائط الإحصان عندنا: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والعفّة عن فعل الزنا.

فأما البلوغ والعقل؛ فلأن الحدّ وجب على القاذف للشَّين الذي يُلحقه بالمقذوف، والصبي والمجنون لا يكون منهما الزنا، فلا يلحقهما شَينٌ بالقذف.

وأما الحُرِّيَّةُ، فلقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، فدلّ على أن الإحصان يعبر به عن الحريّة.

وأما الإسلام، فلقوله : "من أشرك بالله فليس بمُحصَنٍ" (٢).

وأما العِفَّةُ عن فعل الزنا؛ فلأن من لا يعفّ عن فعل الزنا، لا يلحقه الشين بالقذف؛ ولأن القاذف ليس بكاذب في قذفه.

فإذا كملت شرائط الإحصان في المقذوف، وكان القذف حصل (٣) بفعلٍ لو ثبت وجبَ به حدّ الزنا على المقذوف، فمتى لم يثبت وجب الحدّ على القاذف بظاهر الآية.

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإن كان القاذف لو أقام أربعةً من الشهود على صحة ما قذف به، لم يحدّ المقذوف حدّ الزنا، فكذلك لا يحدّ القاذف حدّ القذف؛ وذلك لما بيّنا (٤) أن القذف الموجب للحدّ: هو القذف بالزنا، فما لا


(١) سقطت من ب.
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ١٤٧) من حديث ابن عمر ، وقال: "الصواب وقفه".
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في ب (لما قدمنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>