للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترى أنها كانت موجودة قبل التزكية، ولا يتعلّق بها حكمٌ، وإنما تعلّق بها بالتزكية، وإذا كانوا هم الذين جعلوا شهادتهم شهادةً، وجب عليهم الضمان، كالشهود إذا رجعوا، لما كان كل واحد منهم جعل شهادة الباقين شهادة، وجب عليه الضمان عند رجوعه، وليس كذلك شهود الإحصان إذا رجعوا؛ لأنهم لم يجعلوا شهادة شهود الزنا [شهادةً]، ألا ترى أنها كانت موجودةً، والحكم يتعلّق بها، فلذلك لم يجب عليهم [ضمانٌ.

وجه قولهما: أن المزكين سببٌ، فلا يجب عليهم] ضمانٌ كشهود الإحصان.

وأما إذا ثبت المزكون على التزكية، فلم يجب عليهم الضمان؛ لأنهم لم يتعرضوا (١) لما يوجب الضمان عليهم، فلذلك لم يلزمهم شيءٌ، ولا يضمن الشهود؛ لأنا لا نتبيّن كذبهم؛ لجواز أن يكونوا صدقوا (٢)، فإن كانوا عبيدًا فالضمان إنما يجب عليهم بإتلاف المشهود عليه (٣) بغير حق.

قال: فإن كان المزكون إنما قالوا: إنهم عدولٌ، ثم وُجِدوا عبيدًا، فلا ضمان عليهم؛ لأن الرق والعدالة لا يتنافيان، فلم يخبروا بأمرٍ تبينّا خلافه (٤).

قال: وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، فادعى المشهود عليه أن أحد الشهود عبدٌ، فالقول قوله حتى يقيم الشهودُ بيّنةً أنه حرٌّ؛ لأن الناس أحرارٌ في كل شيءٍ إلا في أربعة خصالٍ: الشهادة والقصاص، والعقل، والحدود؛ وذلك لأن


(١) في ب (لم يعرفوا).
(٢) في ب (لجواز أن يصدقوا).
(٣) في ب (المشهود به).
(٤) في ب (ثبت خلافه).

<<  <  ج: ص:  >  >>