للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو كانوا أربعة، فشهد ثلاثة منهم عليه بالزنا، وشهد الرابع على شهادة غيره، فإنه يحدّ الثلاثة الذين شهدوا على شهادة أنفسهم.

قال (١): ولا يحدّ الذي شهد على شهادة غيره، ولا يحد المشهود عليه؛ وذلك لأن الشهادة على الشهادة لا تقبل في الحدّ؛ لأنها قائمةٌ مقام الغير، كشهادة النساء، وإذا سقطت شهادةُ الشاهد على شهادة غيره، بقي الشهود ثلاثةً، فوجب عليهم الحدّ، ولا حدّ على الرابع.

وكذلك لو شهد أربعةٌ على شهادة أربعةٍ؛ لأن الشاهد على شهادة غيره حاكٍ للقذف عن غيره، والحاكي للقذف لا يجب عليه الحدّ.

قال: وإن كان في الشهود - وقد شهدوا بشهادة أنفسهم - عبدٌ أو مكاتبٌ أو مدبّرٌ (أو صبيٌّ) (٢) أو أعمى أو محدودٌ في قذفٍ، حدّوا جميعًا؛ وذلك لأن المانع من قبول شهادتهم ثبت من طريق الحكم، فصار كنقصان العدد وترك لفظ الشهادة.

قال: فإن علم ذلك بعد أن أقيم على المشهود عليه الحد، وهو جلدٌ أو رجمٌ، فإن كان رجمًا لم يحدّوا، والدية على الحاكم في بيت المال.

وإن كان الحد جلدًا ضربوا الحد إذا طلب ذلك المشهود عليه.

ولا يلزم الشهود شيءٌ من أرش الضرب في قول أبي حنيفة، ويكون ذلك على الإمام في بيت المال على قول أبي يوسف ومحمد؛ وذلك لأنه لما رجم


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (أو زمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>