للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالراجع يصدّق على نفسه في إيجاب الحدّ، ولا يصدّق عليهم.

وأما إذا رجع أحدهم بعد الحكم قبل الاستيفاء، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يحدون جميعًا. قال محمد: يحدُّ الراجع خاصَّةً.

وجه قولهما: أن الطارئ على الشهادة في الحدود بعد الحكم قبل الاستيفاء، كالموجود في الابتداء؛ بدلالة رِدّة الشهود، وقد بيّنا أن رجوع أحدهم قبل الحكم يوجب الحدّ عليهم، فكذلك رجوعه بعده.

وجهُ قول محمد: أن الشهادة قد صحّت بحكم الحاكم، فلم يُصدّق الراجع على إبطال الشهادة بعد صحتها، فكأنه رجع بعدَ الاستيفاء، وليس كذلك رجوعه قبل الحكم؛ لأن صحة الشهادة موقوفٌ على الحكم، فلم يكن رجوعه إبطالًا للشهادة (التي صحّت) (١).

فأما إذا رجع أحدهم بعد استيفاء الحدّ، فلا يخلو: إما أن يكون الحدّ الجلد، أو الرجم، فإن كان الجلد فرجع أحدهم، فعليه الحدّ خاصةً في قولهم؛ وذلك لأن الطارئ على الشهادة بعد استيفاء ما وجب بها لا يتعلّق به حكمٌ، فلم يقدح رجوع الراجع في الشهادة، وإنما اعترف على نفسه بالقذف، فوجب عليه الحدّ خاصةً.

قال أبو حنيفة: لا ضمان على الراجع من أرش السياط، وكذلك إن مات من الجلد.

وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن.


(١) في ب (قد صحت).

<<  <  ج: ص:  >  >>