للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولهذا يسألهم الحاكم عن الزنا: ما هو؟ وكيف زنى؟، فإذا بيّنوا ذلك سألهم متى زنى؛ لأنه يجوز أن يكون زنى في وقتٍ متقادمٍ، وقد بيّنا أن التقادم من غير عُذر يمنع [من] قبول الشهادة، وسألهم: أين زنى؛ لجواز أن يكون زنى في دار الحرب، والمُسلم إذا زنى في دار الحرب ثم خرج إلينا، لم يقم عليه الحدّ؛ لأنه لم يكن للإمام يدٌ عليه عند وجوبِ الحدِّ، فصار ذلك شبهةً فيه.

ويسألهم: بمن زنى؛ لأنهم (إذا لم يعرفوا المزني بها، جاز أن تكون زوجته، أو جاريته، فلا يجب الحدّ بوطئها) (١)، فإذا قالوا: لا نعرفها، صار ذلك شبهةً، فمنعت من قبول الشهادة (٢).

وإذا صحت الشهادة؛ سأل الحاكم المشهود عليه: أمُحصَنٌ هو أم لا؛ لأن النبي سأل ماعزًا عن الإحصان، فأقرّ به، فرجمه.

وإنما وجبت المسألة؛ لأن الحدّ يختلف على ما قدمنا: أن الواجب في حدّ البكر الجلد، وفي الثيب الرجم، فوجبَ على القاضي أن يسأل عن ذلك ليعلم مقدار الحدّ الواجب.

[قال]: فإن أقر بالإحصان عند الحاكم، أو شهد الشهود على إحصانه، سأله الحاكم عن الإحصان: ما هو؟ فإذا وصف الإحصان الذي بيَّنتُ لك، أمر برجمه، وإن كان إحصانه ثبت بشهودٍ، سأل الحاكم الشهود عن الإحصان: ما هو؟ فإذا بيّنوه، أمر برجمه.

وإنما ابتدأ بمسألته؛ لأنه يجوز أن يقرّ، فيستغني بإقراره عن البينة، فإذا


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ١٥٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>