للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لنا: ما روي: "أن النبي رجم ماعز بن مالك، ورجم الغامدية" (١).

وروى زيد بن خالد الجهني، وشبل بن [خالد] (٢)، وأبو هريرة أن رجلًا جاء إلى النبي وقال: إن ابني كان عسيفًا (٣) على هذا، وأنه زنى بامرأته، فافتديته بمائة شاةٍ، ثم استفتيت قومًا من أهل العلم، فقالوا: على ابني الحدّ، فقال النبي : "أما المائة فردٌّ عليك، وأما ابنك فعليه جلد مائةٍ، واغد يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (٤)، فأوجب عليها الرجم إذا اعترفت؛ لأنها كانت مُحصَنةٌ.

وروى عبادة بن الصامت: أن النبي قال: "خذوا عني، (خذوا عني) (٥)، قد جعل الله لهنّ سبيلًا، الثيبُ بالثيب جلد مائةٍ (ورجمٌ بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائةٍ) (٦) وتغريب عامٍ" (٧).

وروي عن عمر أنه قال: [على المنبر]: (أليس مما أنزل الله تعالى آية الرجم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، وسيجيء قومٌ ينكرون الرجم، ولولا أن يقال: إن عمر زاد في كتاب الله، لكتبتها في المصحف) (٨).


(١) أخرجه مسلم (١٦٩٥)، من حديث بريدة بن حصيب .
(٢) في النسختين (معبد)، والصواب المثبت (شبل بن خالد) كما في سند الحديث.
(٣) "العسيف: الأجير". مختار الصحاح /عسف/.
(٤) رواه من حديث زيد وأبي هريرة: البخاري (٢١٩٠)؛ ومسلم (١٦٩٧)؛ ورواه من حديث أبي هريرة وزيد وشبل بن خالد: الترمذي (١٤٣٣)؛ وقال: "حسنٌ صحيحٌ"، ولكنه وَهَّم ابن عيينة في زيادته في الإسناد "شبل بن معاوية".
(٥) سقطت من ب.
(٦) سقطت من ب.
(٧) أخرجه مسلم (١٦٩٠).
(٨) أخرجه البخاري (٦٤٤١)؛ ومسلم (١٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>