للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما إذا كان البول يستمسك، فلم تتلف منافع العضو، وإنما هي جراحةٌ جائفةٌ، فيجبُ فيها ثلث الدية.

وأما إذا زنى بامرأة مطاوعةٍ، فأفضاها، فلا شيء عليه، وكذلك إذا وطئ زوجته فأفضاها؛ لأن الوطء مأذونٌ فيه في مسألتنا من جهتها، فلا يضمن ما يتولّد منه من التلف كالبكارة.

وكذلك لو وطئ زوجته فماتت، فلا شيء عليه في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه مأذونٌ [له] في الوطء من جهتها، فلا يضمن ما يتولّد منه.

وقال أبو يوسف: إن ماتت من وطئه فعلى عاقلته الدية، وإن أفضاها والبول لا يستمسك، فالديَة في ماله، وإن استمسك، فثلث الديَة في ماله؛ وذلك لأنه مأذونٌ في الوطء المعتاد، فالموت والإفضاء (إنما يكون بمجاوزة المعتاد) (١).

وإنما جعل الديَة في الموت على العاقلة، وفي الإفضاء في ماله؛ لأن الإفضاء يكون باعتماد التجاوز، والموت يكون غير مقصودٍ بالفعل، فصار في حكم الخطأ.

وقد قالوا جميعًا: إنه لو كسر فخذها، ضمن؛ لأن هذا غير متولّدٍ من الوطء المأذون.

قال أصحابنا: إذا ضرب الزوج امرأته لنشوزٍ أو نحوه، فماتت منه، فهو ضامنٌ؛ لأنه يستوفي منفعةً فيه) (٢)، فكان على شرط السلامة.

وأما إذا ضرب الأب أو الوصي الصبي للتأديب، ضَمِنا عند أبي حنيفة.


(١) في ب (لا يكون إلا بمجاوزة المعتاد).
(٢) في ب (لأنه يستوفي في ذلك منفعة نفسه).

<<  <  ج: ص:  >  >>