للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يلزم إذا غصب مدبرًا فأبق منه، أن المولى يضمّنه قيمته والمدبر على ملكه؛ لأنا قلنا فيما يصح تمليكه بالمعاوضات، والمدبر لا يصح تمليكه.

ولا يلزم الهبة على عوض إذا سَلَّمها ولم يقبض العوض، أنه على ملك الموهوب، فاجتمع على ملكه العوض والمُعَوّض؛ لأن الهبة بعوضٍ لا يتعلق الاستحقاق فيها إلا بالقبض، فما لم يقبض العوض، لم يكن عوضًا، فلا يجتمع على ملكه عوضٌ ومُعوّضٌ.

ولا يلزم [على هذا] مسألة كتاب المأذون: وهي إذا اشترى عبدًا بجارية على أنه بالخيار، فقبض العبد وأعتقهما جميعًا معًا، نفذ عتقه فيهما، واجتمع العوض والمُعَوّض على ملكه؛ لأنه لما أعتقهما فسد البيع في الجارية، وصار العوض عن العبد القيمة، [وهلكت عليه في مقابلة ذلك العبد، فلم يجتمع العوض والمُعوّض].

ولا يلزم من استأجر شيئًا وأسلف الأجرة، أن المؤاجِر ملكها، والمنافع على ملكه؛ لأن المنافع لا تملك عندنا إلا بعد وجودها، وكلما وجد جزءٌ منها، حدث على ملك المستأجر، فلا يجتمع على ملك المؤاجِر العوض والمعوَّض.

ولا يلزم على هذا إذا غصب غاصبٌ عبدًا، فجنى عنده جنايةً ثم [ردّه على] (١) مولاه، فجنى عنده جنايةً أخرى، ودُفِع بالجنايتين، أنه يرجع على الغاصب بنصف القيمة، فيدفعها إلى ولي الجناية، (وهي عوضٌ عن نصف الرقبة التي سلم له، فيجتمع على ملكه العوض والمُعوَّض؛ وذلك لأن ولي الجناية) (٢) إنما يأخذها


(١) في أ (دبره)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.
(٢) ما بين القوسين سقطت في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>