للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تزوّجها على تلك الجراحة أو الشَّجّة أو الضربة أو القطع لليد (١)، فإن برئ الرجل من ذلك، جاز النكاح، والأَرْش مهرٌ لها، سواءٌ كان القطع عمدًا أو خطأً؛ لأنّه لا قِصَاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس، وإنّما الواجب المال، فصار كرجلٍ له على امرأة (٢) دينٌ، فتزوّجها على ذلك الدين، جاز النكاح، وكان الدين مهرًا لها في قولهم جميعًا.

فإن كانت الجراحة عمدًا، فمات منها، فالقياس عند أبي حنيفة: أن يجب عليها القِصَاص، ويجب عليه المهر (٣).

والاستحسان: أن لا قِصَاص عليها، فيلزمها الدية في مالها، ولها عليه مهر مثلها، (فيتقاصّان ويترادّان الفضل.

فإن كان القطع خطأً، فالدية على عاقلتها، ولها عليه مهر مثلها) (٤).

وقال أبو يوسف ومحمدٌ (٥): إن كانت الجراحة عمدًا، فكأنّه تزوجها على القِصَاص، فسقط القِصَاص، ولها عليه مهر مثلها.

وإن كانت الجراحة خطأً (٦)، فكأنّه تزوجها على الدية، فيجوز النكاح على ذلك، فإن كان مهر مثلها مقدار الدية، فيسقط عن العاقلة؛ لأنّ العاقلة تعقل عن


(١) في أ (أو اليد)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٢) في ل (على رجل دين).
(٣) في ب، ل (لها المهر).
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب، ل.
(٥) في ل لم يذكر محمدًا في القول.
(٦) في ب (عمدًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>