للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجد عضوٌ من أعضائه أو أقلّ من نصف [البدن] (١)، فلا قسامة فيه؛ لأنّ القَسَامة إنّما تجب في القتيل، والعضو لا يسمى قتيلًا؛ ولأنّا لو أوجبنا في [الأقلّ] القَسَامة، لأوجبنا [في] الباقي قسامةً أخرى، فيؤدي إلى إيجاب قَسَامتين (٢) في نفسٍ واحدةٍ، وهذا لا يصحّ.

وهذه المسألة نظير ما قالوا في الصلاة على أكثر البدن إذا وجد، وإن وجد الأقلّ لم يُصلّ عليه.

وذكر الطحاوي: أنّ القاتل يدخل مع العاقلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدٍ، وقال الشافعيّ: لا يدخل معهم (٣).

لنا: أنّ القياس ينفي تحمّل العاقلة، ويقتضي وجوب الدية على [القاتل] (٤)؛ لأنّه أحد (٥) بدلى النفس كالقَودِ؛ ولأنّه بدل مُتلَفٍ كالقيمة في المُتلَفات.

وإنّما أوجبنا على العاقلة مقدار ما أجمعوا عليه؛ ولأنّهم تحمّلوا على طريق التخفيف، فإذا جُعِل [القاتل] كواحدٍ منهم لم يحتج في ذلك القدر إلى تخفيفهم؛ لأنّ مثله قد لزم كلّ واحدٍ منهم، وليس بأن يخفّفوا عنه بأولى من أن يخفّف عنهم.


(١) أ (النفس) والمثبت من ل.
(٢) في ب (قسمتين).
(٣) انظر: الأم ص ١٢١٦.
(٤) في أ (العاقلة)، والمثبت من ب، ل، وهو المناسب كما يظهر في السياق.
(٥) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>