للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن اجتمعوا جميعًا، فعليهم؛ وذلك لأنّ القتيل في أيديهم، فصار كوجوده في دارهم (١).

قال عمرو: وسألت محمدًا عن القتيل يوجد في قرية امرأة لا يكون بها وغيرها، قال: قال أبو حنيفة: تُستَحلف، وتُردّد عليها الأيمان، وعلى عاقلتها الدية، أقرب القبائل [إليها]، [وهو قول محمدٍ (٢).

وقال أبو يوسف: ينظر إلى أقرب القبائل] تكون القَسَامة عليهم، ولا قَسَامة على المرأة.

قلت لمحمدٍ: أقرب القبائل إليها في النسب (أو في الجوار؟ قال: بل في النسب) (٣)، والصبيّ ليس عليه قَسَامة.

وجه قولهما: أنّ المرأة ممن تُستحلَف في الحقوق، وقد صارت ممن تلزمها الخصومة في هذا الموضع والمشاركة في الدية، فصارت [كالرجل] (٤)؛ ولأنّ وجود القتيل في الدار كمباشرتها القتل، فإذا كانت ممّن تُستحلَف، صارت كالرجل.

وليس هذا كالصبيّ؛ لأنّه لا يُستحلَف في الحقوق، وليس هذا كالقتيل يوجد في المَحَلَّة؛ لأنّ النساء لا يُحلّفن؛ لأنّ أهل المَحَلَّة يلزمهم لأجل النُّصرة،


(١) قال محمد في الأصل: " … فهو على الذي مع الدابة، فإن لم يكن مع الدابة أحد، فهو على أهل المحلة الذين يوجد فيهم على الدابة، وكذلك الرجل يحمل قتيلًا، فهو عليه". ٦/ ٥٧٠.
(٢) انظر: الأصل ٦/ ٥٧١.
(٣) ساقطة من ل.
(٤) في أ، ب (كالرجال) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>