للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف: عليهم معهم، وعلى السكان (١) مع أهل الملك.

أمّا أهل الخِطّة والمشترين، فالقَسامة على أهل الخِطّة عند أبي حنيفة ما بقي منهم واحدٌ دون المشترين.

وقال أبو يوسف القَسامة والدية على أهل الخِطّة والمشترين جميعًا، ولم يذكر أبو الحسن قول محمدٍ، وقد ذكره أصحابنا مع أبي حنيفة.

وجه قولهما: أنّ أهل الخِطّة أخصّ بنصرةِ البقعةِ من المشترين، والحكم يتعلّق بالأخصّ فصارَ المشترين معهم كالأجنبي؛ ولأنّ العقل في الأصل يتعلق بأهل الخِطّة، فما بقي واحدٌ منهم لم ينتقل عنهم كموالي الأب، لمّا لزمهم العقل لم ينتقل إلى موالي الأمّ ما بقي من موالي الأب واحدٌ، كذلك هذا.

ومن أصحابنا من قال: إنّ أبا حنيفة بنى [هذا] على ما شاهد بالكوفة، وكان أهل الخِطّة هم الذين يدبّرون أمر المَحَلّة وينصرونها (٢) دون المشترين، فبنى الأمر على ذلك

[وجه قول] أبي يوسف: أنّ أهل الخِطّة يلزمهم القسامة بالملك، وهذا المعنى موجودٌ في المشترين؛ ولهذا [المعنى] يلزم المشترين بالاتفاق إذا لم يبق من أهل الخِطّة أحدٌ.

وأمّا إذا فُقِد أهل الخِطّة، وكان في المَحَلّة ملاكٌ وسكانٌ، فعند أبي حنيفة ومحمدٍ: القَسَامة والدية على المُلّاك دون السّكّان.


= الطَّلبة في الاصطلاحات الفقهية، للنسفي ص (٣٣٢)، دار النفائس، عمان، ١٤١٦ هـ.
(١) في ل (الساكن).
(٢) في ل (وينصر فيها).

<<  <  ج: ص:  >  >>