للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن مسعود، وابن الزبير، وابن عباس، وأبي سعيد (١)، [وقال اليعمري بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله فكان أحدهم إذا رفع رأسه من السجود في أول ركعة والثانية قام كما هو، ولم يجلس].

وعن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجود نهض، وهو قول مالك، والثوري. وقال الشافعي: يجلس ثم يقوم معتمدًا على يديه للأرض (٢).

لنا: ما رواه صالح مولى التؤمة عن أبي هريرة: "أن النبي كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه" (٣)، وفي خبر أبي حميد الساعدي: "أن النبي لما رفع رأسه من السجود قام ولم يقعد"، وفي خبر الأعرابي: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسًا"؛ ولأن القعدة لو كانت مشروعة لانتقل إليها بتكبيرة كقعدة التشهد.

وأما خبر مالك بن الحويرث: "أن رسول الله كان إذا رفع رأسه من السجدتين قعد ثم نهض" (٤)، فيجوز أن يكون ذلك في حال العذر، [وقد قال أحمد: إن عامة الأخبار أنه لم يقعد وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود، وذكر له حديث مالك بن الحويرث، فقال: ذلك أكثر، وروي] في حديث أبي حميد الساعدي مثل قولهم [فتعارضت الروايات عنه] (٥).


(١) مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٤٦؛ الدراية ١/ ١٤٧؛ نصب الراية ١/ ٣٨٩.
(٢) انظر: الأم ص ٩١؛ المنهاج ص ١٠١.
(٣) أخرجه الترمذي (٢٨٨)؛ والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٢٤؛ "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الثقات" كما قال الهيتمي في المجمع، ٢/ ١٣٦؛ الدراية ١/ ١٤٧؛ نصب الراية ١/ ٣٨٩.
(٤) أخرجه أبو داود (٨٤٢)؛ وابن خزيمة في الصحيح ١/ ٢٩٧؛ والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٨٨.
(٥) في أ (فتعارضا) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>