للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إذا عُلم كيف حالهم، فإن وُجِدوا موتى ولا يُعرَف كيف كان موتهم (١) فالقياس أنّ ديةَ الأوّل على الحافر، ودية الثاني على الأوّل، ودية الثالث على الثاني، وهو قول محمدٍ.

وفي الاستحسان - وهو قولٌ لم يبيّن محمد من قال به، فيقال: إنّه قول أبي يوسف، ويُقال: هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف -: إن دية الأول أثلاث: على صاحب البئر الثلث، وعلى الأوسط الثلث، والثلث هدرٌ، ودية الثاني نصفان: نصفٌ على الأوّل، ونصفٌ هدرٌ، وديّة الثالث على الثاني بالاتفاق، وإنمّا يتبيّن الخلاف في دية الأول والثاني.

وجه القياس: أنّ دية الأوّل على الحافر؛ لأنّ وقوعه في البئر قد ظهر، فموته من ذلك ما لم يثبت سببٌ آخر.

وكذلك موت الثاني، سببُ وقوعه كان أسبق، فعندنا: أنّه مات من الوقوع ما لم يظهر سببٌ آخر.

وجه الاستحسان: أنّ هذه الأسباب الثلاثة قد ظهرت، وليس أحد الأسباب أولى من الآخر، فوجب أن يُقسّم أثلاثًا، فيُجعَل كأنّه مات من الأسباب كلّها، ويجعل الثاني كأنّه مات من السببين.

قال محمدٌ في الكتاب: فإذا لم يُعرَف من أي ذلك ماتوا، بطل نصف ذلك. وأخذ بالنصف.

يعني: أنّه يجب البعض ويسقط البعض، ولا يريد أنّه النصف خاصةً؛ لأنّ


(١) في ل (كيف حالهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>