للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث عليه) (١).

وإن مات بوقوع الثاني والثالث عليه، فنصف ديته هدرٌ، ونصفها على الثاني.

وإن مات بوقوعه ووقوع الثاني عليه، فالنصف على الحافر، والنصف هدرٌ.

(وإن مات بوقوعه ووقوع الثالث عليه، فنصفه على الحافر، ونصفه على الثاني) (٢).

وإن مات بوقوعه ووقوع الثاني والثالث، فديته أثلاثًا: ثلثٌ على الحافر، وثلث هدرٌ، وثلث على الثاني؛ لأنّه مات بثلاثة أسباب، فتنقسم ديته أثلاثًا.

وموت الثاني لا يخلو من ثلاثة أوجهٍ: إما أن يموت بوقوعه في البئر، أو بوقوع الثالث عليه، أو بوقوعه ووقوع الثالث عليه.

فإن مات بوقوعه في البئر، فديته على الأوّل؛ لأنّ الأوّل هو الذي جرّه في البئر.

وإن مات بوقوع الثالث عليه، فديته هدرٌ؛ لأنّه هو الذي جرّه على نفسه.

وإن مات بوقوعه ووقوع الثالث عليه، فديته نصفان، نصفها هدرٌ، ونصفها على الأوّل.

فأمّا موت الثالث، فليس له إلا وجهٌ واحدٌ: وهو وقوعه في البئر، فديته على الثاني؛ لأنّ الثاني هو الذي جرّه.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>